أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع التقسيط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع التقسيط
معلومات عن الفتوى: حكم بيع التقسيط
رقم الفتوى :
8211
عنوان الفتوى :
حكم بيع التقسيط
القسم التابعة له
:
البيع بالتقسيط
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
معلوم لديكم حفظكم الله أن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة أو من مكان آخر بمبلغ أكثر من المبلغ الأساسي، في مقابل دفع هذا المبلغ على أقساط شهرية، والسؤال: ما حكم عملية التقسيط، وكيف ترون دورها في المجتمع؟
نص الجواب
الحمد لله
البيع بالثمن المؤجل الذي هو أكثر من الثمن الحال جائز لا بأس به، سواء كان الأجل واحدًا يسلم عند حلول الثمن جميعًا، أو كان على عدة آجال يسلم عند حلول كل واحد منها قسط من الثمن معلوم، وهو ما يسمى بالتقسيط، سواء كان البائع شخصًا واحدًا أو كان شركة، لكن يشترط أن تكون السلعة المبيعة في ملك البائع حين العقد، وأن يكون الأجل معلومًا.
والدليل على صحة البيع بالثمن المؤجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله [رواه البخاري في "صحيحه" (3/231).]، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقر السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ فقد وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: "من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/46).]، ولأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: